الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
217
رسالة توضيح المسائل
( المسألة 1207 ) : إذا كان الولد الأكبر لا يعلم هل فات عن أبيه أو امّه شيء من الصلاة والصيام أم لا ؟ لا يجب عليه شيء ، ولا يجب الفحص والبحث عن ذلك عليه . ( المسألة 1208 ) : إذا مات الولد الأكبر لم يجب شيء على بقيّة الأولاد . ( المسألة 1209 ) : إذا لم يُعلم من هو الولد الأكبر أي لم يُعلم تاريخ ولادة الأبناء لم يجب القضاء على أيّ ولد من الأولاد ولكنّ الأحوط استحباباً أن يقسّموا الصلاة والصيام بينهم . ( المسألة 1210 ) : إذا أراد الولد الأكبر أن يقضي الصلاة عن والديه وجب عليه العمل بتكليفه أي أن يأتي بالصلاة والصوم طبقاً لفتوى المرجع الذي يقلّده هو . ( المسألة 1211 ) : من كان عليه قضاء صلاة وصيام ثمّ وجب عليه قضاء ما فاته عن والديه فهو مخيّر في تقديم أي من القضاءين عن الآخر . ( المسألة 1212 ) : إذا كان الولد الأكبر حال موت الأب أو الامّ غير بالغ أو كان مجنوناً وجب عليه قضاء صلاة وصوم والديه إذا بلغ أو عقل . الصلاة الاستيجارية ( المسألة 1213 ) : لا يخلو الاستئجار لقضاء الصلاة والعبادات الأخرى الفائتة نيابةً عن الأموات عن إشكال إلّا الحجّ ، وينبغي لمن أراد أن يستأجر شخصاً لقضاء عبادات الغير أن يقصد الرجاء ، وتعطى الأجور بعنوان الهدية . وأمّا الإتيان بالصلاة والصوم قضاءً ، وهكذا الإتيان بالصلوات المندوبة بقصد القربة وبدون اجرة فلا إشكال فيه . ( المسألة 1214 ) : يجوز للإنسان أن يؤجّر نفسه لبعض الأعمال المستحبّة مثل زيارة قبر رسول اللَّه صلى الله عليه وآله والأئمّة الطاهرين عليهم السلام نيابةً عن الأحياء ، ولكن الأحوط وجوباً أن يأخذ المال والأجرة على مقدّمات هذا العمل ، وكذلك يجوز له أن يقوم